
الاستاذ/ عبدالمعز الطهطاوى المحامي بالنقض
وعضواتحاد المحامين العرب
وعضو لجنة حقوق الانسان
العنوان / السادس من اكتوبر الحي 11 مجاوره 8 عماره 19 محور جمال عبد الناصر - امام مسجد عبدالله بن داوود الدورالارضى - شقه 1
للتواصل معنا علي
01120608095
01018182154
01006310634

مكتب المستشار/ للمحاماه والاستشارات القانونيه
الاستاذ / عبد المعز الطهطاوى المحامى
اقوى مكتب محاماه فى 6 اكتوبر وزايد
المكتب
يتلقى جميع الاستشارات القانونيه فى المسائل والنزاعات العقاريه والدفاع فى القضايا الخاصه بها وكتابة جميع العقود وعقود البيع ومراجعتها والكشف والاطلاع علي اوراق الملكيه الخاصه بها وتعديل واضافة بنود على عقود البيع المكتوبه وكتابة وتوثيق عقود الزواج العرفيه الشرعيه ورفع جميع دعاوى الاسره الخاصه بحقوق الزوج والزوجه المتمثله فى انذارات الطاعه وقضايا النشوذ والطلاق والخلع ونفقات الزوجه والاولاد والولايه التعليميه والحضانه وكتابة عقود الاتفاقات الخاصه بهم وقضايا وزواج الأجانب فى مصر
احجز استشارتك الآن
BooK your consultation now
واتصل على الأرقام
أقوى محامى عقارات فى مدينة 6 اكتوبر
الاتصال على الارقام
01006310634 01018182154 01120608095
عنوان المكتب
الحى11 - مج8 - عماره 19 - الدور الارضى - شقه 1 - امام مسجد عبد الله بن داوود
على محور جمال عبد الناصر العمومى
.
المكتب متخصص بحرفيه فى كتابة جميع أنواع العقود التى ترد على الملكيه وغيرها والاطلاع والكشف على جميع مستندات الملكيه

معلومات قانونيه مهمه جدا
بعد الكشف على اوراق ملكيه قطعة الارض اوالعماره والشقه التى بالعماره محل الشراء فى جهاز المدينة والشهر العقارى وطلعت الأوراق صحيحه اذا كان مالك الشقه محل البيع هو صاحب العماره ما فى مشكله حيعملك عقد بيع وتوكيل خاص او عام بالبيع للنفس والغير وتذكر عنوان الشقه بالكامل فى عقد البيع وفى التوكيل وتاخد منه صوره من عقد التخصيص وصوره من محضر التسليم وصوره من الترخيص اما اذا كان للشقه فى مشترواحد قبلك او اثنين فلا بد من تطلب من البائع عقد البيع والتوكيل الى للمشترى أو المشترين الى قبلك اذا كان هناك عقد بيع مع المالك دون توكيل او توكيل دون عقد بيع مينفعش لازم الاثنين معا طبقا لتعليمات الشهر العقارى وجهاز المدينه ويستحسن تحضر محامى مخضرم معاك علشان يظبطلك الأوراق ويكتبلك عقد البيع بطريقه صحيحه اوعى تجيب عقد بيع من المكاتب الجاهز ولا يكتبلك العقد محامى البائع واذا كتب محامى البائع العقد تاخد منه نسخه وتوريه لمحامى قبل ما تدفع مليم علشان يقرأ لك العقد ويحصنك ويضفلك بند اوبنود لمصلحتك أو يقوم بالغاء بند او بنود مكتوبه لصالح البائع ضد مصلحتك
والله الموفق

معلومات قانونيه مهمه جدا
عند شرائك عقار شقه مثلا أول حاجه تعملها
معاينة الشيئ المبيع على الطبيعه لا تكتفى بالصور أو الفديوهات وسؤال الجيران عنها قدر الامكان ان أمكن الخطوه الاولى اما الخطوه الثانيه أن تطلب من البائع دون خجل اذا كان هو المالك للعماره وللشقه محل البيع ان يصور لك جميع مستندات ملكية الشيئ المبيع اذا كان البيع يقع على شقه ان تطلب من البائع صورة عقد تخصيص بيع الأرض التى تم بناء عليها العماره والتى بها الوحده السكنيه محل موضوع البيع ثم صوره من ترخيص البناء وصوره من محضر التسليم وصورة بطاقة البائع ثم بعد ذلك الخطوه الأخيره تاخذ كل هذه الاوراق وتحضر محامى متخصص أو تروح بنفسك جهاز المدينه التابع له العماره وتكشف وتطلع على من مالك العماره والوحده السكنيه محل البيع وهل على العماره تحفظ قانونى عليها وهل له شركاء أو قام ببيع نصفها مثلا لواحد أو لاثنين مثبوتين فى ملف العماره بالجهاز والكمبيوترلربما يكون البائع ادخلهم او شاركهم أو باع لهم او شاركوه هو بالارض وهم بالبناء واثبت اساميهم على جهاز الكمبيتوتر بالجهاز وبالتالى لا يجوز توقيعه على عقد البيع او التوكيل لوحده منفردا الا اذا كان منصوص فى الاوراق مجتمعين او منفردين ثم تسأل هل علي العماره مديونيات او مخالفات المهم تسأل عن كل شيئ ما يخص العماره والشقه محل البيع ومش بس كدا المشترى او محامىيه يذهب الى نيابة الأسره للكشف بطلب يقدم برسم بسيط لربما تكون زوجته واخده تمكين على الشقه محل البيع وسواء كان مالك العماره هو صاحب الشقه أو غيره اشتراها منه نفس الشيئ الكشف فى جهاز المدينة ونيابة الاسره والله الموفق

معلومه قانونيه مهمه جدا
شروط البيع لنفسك فى جهاز المدينة أو تسجيل عقد البيع فى الشهر العقاري
لا بد وشرط اساسى وقانونى وفقا لتعليمات جهاز المدينه والشهر العقارى اذا كان فى الشقه التى حتشتريها اكثر من مشترى قبلك لا بد ان تطلب من البائع جميع تسلسل عقود البيع وجميع التوكيلات السابقه على شرائك لو فيها عقد ناقص او توكيل ناقص ارفض الشراء الشرط الثانى فى التوكيل لازم يكون مثبوت فيه شرط الصفه أى مثبوت فى كل توكيل بصفتى وكيلا عن فلان فى البيع والتنازل للنفس والغير الشرط الثالث لازم يكون ثابت فى التوكيلات وعقود البيع السابقه شرط حصة فى الارض بدون هذه الشروط سيرفض الجهاز والشهر العقارى تسجيل ونقل الملكيه
والله الموفق

انواع التوكيلات بالبيع
التوكيلات ثلاثه انواع
توكيل عام بالبيع للنفس والغير وتوكيل خاص بالبيع للنفس والغير وتوكيل عام شامل
وجميعها صحيحه قانونا يجوز للوكيل التصرف بموجبها حسب نوع التصرف الثابت بالتوكيل فيصح البيع بالتوكيل العام الشامل ولو لم يحدد به نوع المال المباع كمثل توكيل عام شامل بنوك وبيع جميع ممتلكات البائع والتوقيع على جميع عقود البيع والشراء البيع نفسه صحيح بالتوكيل العام الشامل لكن عندما تذهب الى الجهاز او الشهر العقارى لكى تتنازل لنفسك به او لغيرك ممكن يرفض حسب تعليماتهم ويقولك الشيئ المبيع مش محدد تحديدا كافيا عنوانه بالكامل وصفة البائع ومساحته اما التوكيل العام والخاص لازم اثبات به نوع الشيئ المبيع بدقه كشقه سكنيه مثلا فلا بد من تحديدها تحديدا دقيقا فى التوكيل نوع الشقه وعنوانها بالكامل ومساحتها وصفة البائع وحصه فى الأرض وأسم البائع والمشترى
ولكن الأحسن بعيدا عن المشاكل المستقبليه بالنسبه لمشترى العقار او الوحده السكنيه ان يشترى من شخص معه توكيل عام او خاص فقط بالبيع للنفس والغير دون التوكيل الشامل
لان التوكيل الشامل ممكن يرفضه جهاز المدينه ويقلك لازم توكيل خاص او عام مبين به نوع الشقه وعنوانها بالكامل وتحديدها وحصه فى الارض وشرط الصفه مع وجود عقد او تسلسل عقود البيع وتسلسل التوكيلات

معلومات مهمه عندما يقوم البائع والمشترى بعمل توكيل بالبيع للنفس والغير
تعريف التوكيل
هو تفويض بموجبه يمنح الموكل الى الوكيل صلاحية بيع شيئ ما بالانابه عنه بالبيع والتنازل لنفسه أو للغير شقه مثلا أو عماره لصالح الوكيل فالتوكيل لوحده ليس بيعا لافتقاره شرط الثمن فهو توكيل انابه وبالتالى اذا مات أى منهما قبل التصرف بالتوكيل بالبيع حقيقة للنفس أو للغير بطل التوكيل وفى الغالب الذين يتعاملون بالتوكيل فقط هم التجار لسرعة بيعهم وشرائهم للعقار من أجل الاستثمار ولكن منعا من التلاعب لا تشترى شقه او عماره او قطعة ارض الا بتوكيل وعقد بيع مع استلامك من البائع تسلسل ملكية التوكيلات مع تسلسل عقود البيع وبالتالى لا بد من عقد البيع ثابت به الثمن مع التوكيل فهما وجهان لعملة واحده

متخصصون فى
حل ورفع جميع الدعاوى الخاصه بعدم التزام البائع بالتزامات العقد الخاصه بتسليم العقار المبيع أوعدم القيام بما هو متفق عليه فى العقد من تشطيبات وادخال الكهرباء والغاز والمياه وكذلك حل جميع المسائل الخاصه بالروف وجميع القضايا الخاصه بالعقارات بين البائع والمشترى
الاتصال على
01120608095 01018182154

معلومه قانونيه
هل يجوز بيع أو شراء العقار أيا كان نوعه بتوكيل عام أو خاص بالبيع للنفس والغير فقط
الاجابه عن هذا السؤال لكل المشترين او البائعين وسواء كان المشترى لسكنى العقار أو كان تاجرا بيشترى العقار ويبيع للاستثمار
القانون المدنى يعتبر التوكيل العام أو الخاص بالبيع للنفس أو الغير توكيل انابه بمعنى ان الذي حرر التوكيل اسمه موكل والمحرر له التوكيل اسمه وكيل والوكيل بالتوكيل يتصرف بالتوكيل لصالح الموكل ولكن يشترط ان يكون التصرف اثناء الحياة فاذا مات الموكل قبل قيام الوكيل بالتصرف بالتوكيل ببيع العقار لنفسه او للغير بطل التوكيل ويبطل اى تصرف به بعد الممات وفى المقابل ليس لورثة الوكيل اذا مات ان يتصرفو بالتوكيل الذى باسم مورثهم بالبيع لهم او لغيرهم بعد مماته ويكون تصرفهم باطل فالماده 174 من القانون المدنى تنص على انه تنتهى الوكاله بوفاة الموكل او الوكيل
لذا يجب ان يكون مع التوكيل عقد بيع فعقد البيع هو الذى يثبت حق المشترى فى عملية البيع وقبض البائع ثمن المبيع والتوكيل ليس فيه ما يثبت ان البائع قبض الثمن فلا يغنى التوكيل عن عقد البيع ولا عقد البيع عن التوكيل وان يثبت فى التوكيل سريانه فى مواجهة ورثة طرفيه يجب على الجميع ان يخلو بالهم من هذا علشان عند تسجيل العقاراذا لم يكن مع المشترى عقد بيع فلا يجوز تسجيله بالتوكيل

دعاوى الصوريه
هى دعاوى يتم فيها التحايل على القانون من قبل الاشخاص ولها نوعان
صوريه نسبيه وصوريه مطلقه
اما الصوريه النسبيه من امثلتها
شخص يبيع عقارواحد بعقدين عقد بيع ظاهر للافلات من المسؤوليه وعقد بيع مستتر هو العقد الحقيقى بين طرفيه وهو الذى اتجهت نيتهم عليه او عقد واقرار
مثال آخر شخص يبيع عقار ويثبت فيه سعر اقل من سعره الحقيقى للافلات من الرسوم العقاريه
اما الصوريه المطلقه فليس فيها فى الأصل عقد حقيقى انعدام وجود عقد اصلا بين الطرفيني يعنى شخصين يحررو بينهم عقد بيع صورى لكن فى الاصل مافيه اى بيع لشيئ ولكن للتنصل والافلات من مسؤولية ما
وهناك صوريه اخرى عندما يشترى شخص شقه لمراته او لشخص آخر ويكتب العقد باسمه أو باسمها لكن الى دفع الفلوس من ماله هوالشخص الأول الشارى مش الى العقد باسمه وتثور بينهما خلافات الأول يقول انا الى دفعت الفلوس والثانى يقول طيب العقد باسمى اضرب دماغك فى الحيط هنا ممكن الشخص الاول يرفع دعوى بطلان عقد البيع لصوريته للمانع الأدبى
متخصصين فى رفع دعاوى الصوريه باحتراف
اتصلو علينا على
مكتب المستشار / عبد المعز الطهطاوى

الدعاوى التى ترد على العين المؤجره
دعاوى الاخلاء + دعاوى الطرد + دعاوى الفسخ
وكل دعوى لها شروط
فدعاوى الاخلاء وتسليم العين المؤجره للمالك ترفع عند اخلال المستأجر باحد التزاماته التى نصت عليها بنود العقد التى اتفق عليها الطرفان مثل عندعدم سداد المستأجر الاجره او هدم جدارفى العين اثر على سلامة المبنى او استعمال العين بطريقه منافيه للاداب او المخدرات او تنازل على العين للغير من الباطن او استعملها فى غير ما اتفق عليه بتغيير نشاطها
اما دعاوى الطرد وتسليم العين فترفع عندما تكون يد الشخص على العين يد غاصبه ليس لديه سند عقد يعنى او كان معه سند وانتهت مدته كانتهاء عقد الايجار مثلا وممتنع عن تسليم العين لصاحبها
اما دعاوى الفسخ فثلاثة انواع فسخ باتفاق الطرفين فى العقد على فسخ العقد عند عدم تنفيذ احد طرفيه باحد التزاماته المنصوص عليها فى العقد + فسخ بحكم المحكمه عند رفع احد طرفى العقددعوى فسخ وطلب فسخ العقد لاخلال الطرف الآخر بالتزام منصوص عليه فى العقد تجاه الآخر وفسخ بحكم القانون هناك اسباب محدده نص عليها القانون بالفسخ وهى ترد على عقد الايجار وعقود البيع
عندك مستأجر قارفك فى عيشتك راسلنا ولا تتردد

هل يجوز لاحد الورثه رفع دعوى ببطلان اعلام الوراثه
على من يقوم من الورثه بعمل اعلام وراثه يلتزم بادخال جميع الورثه فى اعلام الوراثه دون ان يحجب اى وريث متعمدا
فيشترط لبطلان اعلام الوراثه
اولا :- ان يكون رافع دعوى البطلان وريث من الورثه
ثانيا :-ان يكون الذى قام بعمل اعلام وراثه حجب وريث من الورثه الشرعيين فى اعلام الوراثه عمدا ولم يذكر اسمه فى اعلام الوراثه بالعمد

كيفية عمل اعلام وراثه ومن هم الشهود فى اعلام الوراثه
يتم عمل اعلام الوراثه بطلب يقدم لرئيس قلم محكمة الاسره يثبت به الشخص المتوفى واسماء جميع الورثه ثم يحدد له جلسه ويتم اعلان جميع الورثه ولو كانو فى عناوين مختلفه يكفى اعلانهم على احدهم ويحضر مقدم الطلب والورثه او احدهم الجلسه ويتم سماع الشهود وتحجز الدعوى للحكم
اما الشهود فيشترط الا يكونو من الورثه بل من اقارب المتوفى او اشخاص آخرين غير الورثه

ماذا تفعل لو رفض احد الورثه اعطاءك حقك فى التركه
اللجوء الى القسم لتحرير محضر ثم اللجوء الى المحكمه لرفع جنحه مباشره امتناع عن تسليم ميراث والمتابعه فى النيابه الى حين انزالها جلسه للحضور

ما حكم امتناع احد الورثه عن اعطاء بقية الورثه او احدهم حقه فى الميراث
ينص قانون العقوبات على الحبس ستة اشهر وغرامه مائة الف جنيها كل من استولى على ميراث احد الورثه او امتنع عن تقسيم التركه او حجب احد من ورثة التركه او اخفى اوراق او مستندات خاصه بالتركه

المكتب متخصص فى حل والترافع فى جميع قضايا الميراث

ما هى الوصيه
الوصيه فى القانون المصرى هى عقد مكتوب بخط الموصى على شيئ معين بالذات ايا كان نوعه وسواء كان الموصى له وارث او من الغير على ان يحتفظ الموصى بالشيئ الموصى به طوال حياته لا يجوز للموصى له التصرف فى الشيئ الموصى به اثناء حيات الموصى
فيجوز لاى شخص اثناء حياته ان يوصى باى شيئ سواء باموال او عقارات او سياره وسواء لاحد من ورثته أو ابنائه أو أحد من أبنائه او لاى جمعيه خيريه او مؤسسه أو مستشفى ولا يجوز للموصى له التصرف فى الشيئ الموصى به الا بعد وفاة الموصى
اذا اردت كتابة عقد وصيه قانونى اتصل علينا

محامى زواج عرفى شرعى
المكتب يقوم بكتابة عقود الزواج العرفيه الشرعيه بين المصريين والمصريين والاجانب من السعوديين والسودانيين والسوريين وغيرهم فى مصر وتلقين الصيغه الشرعيه على العروسان وأمام الشهود الحاضرين مجلس هذا العقد وتوثيق ورفع دعاوى اثبات الزواج الخاصه بها
ويقوم أيضا بحل جميع المشاكل والقضايا الخاصه بها وقضايا الأجانب فى مصر
مكتب
المستشار / عبد المعز الطهطاوى المحامى
محامى وخبيرومتخصص فى القيام برفع والترافع فى جميع قضايا الأسره وأمام جميع المحاكم فى مصر من الزوج أو من الزوجه
الاتصال على الارقام
01018182154 - 01006310634 - 01130608095

للزوجه قبل الطلاق حقوق
اولا :- اذا اعتدى عليها الزوج سواء بالضرب او السب من حقها القيام بتحرير محضر بقسم الشرطه ويستحسن ان يكون معها شهود سواء من الأقارب او من الجيران سيفيدها اذا طلبت الطلاق من المحكمه لان الطلاق بيثبت بشهادة الشهود والمحاضر المحرره قبل الطلاق لان الطلاق لا بد ان يكون بسبب حتى لا يرفضه القاضى
ثانيا :- من حقها ايضا اذا طردها زوجها من منزل الزوجيه القيام بتقديم طلب تمكين من مسكن الزوجيه للنيابه العامه وتستحصل على قرار من المحامى العام بالتمكين
ثالثا :- من حقها أيضا التزام زوجها بالانفاق عليها وعلى اولادها بحيث انه اذا امتنع عن ذلك من حقها القيام برفع دعوى نفقه لها ولاولادها فى محكمة الاسره

حقوق الزوجه بعد الطلاق
الزوجه التى طلقها زوجها سواء قام بتطليقها غيابيا عند المؤذون او قامت هى برفع دعوى طلاق فى المحكمه للضرراو لاى سبب من قبله وتحصلت على حكم طلاق ضد طليقها لها حقوق طبقا للقانون
حق المطلقه فى نفقة المتعه وحقها فى نفقة العده وكذا مؤخر صداقها
ولها ايضا حقها فى التمكين من مسكن الزوجيه اذا كان معها اولاد صغار أو أجرمسكن لها ان تختار ايهما ولها ايضا حق فى نفقة اولادها الصغار وتزيد هذه النفقه كلما زادت الاعباء العائليه وطبقا لارتفاع الاسعار وكبر سن الاولاد الصغار وكثرة مصاريفهم ولها ايضا نفقه متجمده من وقت تركها للمنزل لحين استصدار حكم فى الدعوى نهائي كما لها ايضا اجر حضانه واجر رضاعه اذا كان معها صغير رضيع ولها ايضا حق فى مصروفات علاج الصغار ومصروفات المدارس مع الزياده كلما تخطو فى فى مراحل التعليم المختلفه ومصاريف الكسوه صيفا وشتاء وفرش وغطا ولها ايضا حق الولايه التعليميه كل هذه الحقوق للزوجه المطلقه وسواء بالود او بالمحكمه

عدم الانفاق
الزوج البخيل على زوجته وعلى اولاده فى بيته وتعمده عدم الانفاق رغم قدرته ويساره سبب لطلب الزوجه الطلاق من زوجها برفع دعوى فى المحكمه بشهادة الشهود ( لا بد من شهادة شاهدين ) كشرط اساسى سواء من اقربائها او شهادة الجيران ايه الى حيخلى القاضى يصدق كلام الزوجه الفيصل شهادة الشهود حتى ولو الزوج قدم للمحكمه او أحضر شاهدين شهود الزوجه اقوى فى المحكمه من شهود الزوج وتحرير محضر اثبات حاله فى قسم الشرطه قبل رفع الدعوى حتى يقوى موقفها

الاهانه والعنف سبب لطلاق الزوجه
اهانة الزوج للزوجه المستمره والتطاول عليها وعلى اهلها بالفاظ وسب وقذف والتعدى عليها بالايذاء والضرب اسباب قويه لطلبها الطلاق منه طبقا للقانون الذى حرم على الزوج معاملة زوجته معامله سيئه او ايذائها سواء بالضرب أوالسب أوالقذف اى منهما يكفى
ولكى تثبت هذا امام القاضى لكى يحكم لها بالطلاق توافر شرطين اولها تحرير محضر بواقعة التعدى قبل رفع الدعوى سواء باللفظ او بالقول او بالضرب ولا يشترط القانون فى الضرب تقريرا طبيا بل تحرير محضر ولو اثبات حالة وثانيهما والأهم شهادة شاهدين من اقربائها او الجيران اوالغير

مرض الزوج العقلى والنفسي والعضوى
اذا كان الزوج مريضا عقليا او نفسيا او جنسيا ومخلى البيت جحيم من حق الزوجه رفع دعوى طلاق لاى سبب من هذه الاسباب

هجر الزوج للزوجه
اذا هجر الزوج زوجته اى تخلى عن القيام بواجباته نحوها من حقها طلب التطليق من المحكمه بدعوى الهجر بشرط توافر شهادة شاهدين ومرور مده على الهجر 6 اشهر

الطلاق بالتراضى
نوع آخر من الطلاق وهو اهم واشيك انواع الطلاق وهو اتفاق الزوجين على انهاء العلاقه الزوجيه بينهما باتفاق مكتوب عن طريق المحامى بتوقيعهم يثبت به كافة حقوق الزوجين ويقدم لهيئة فض المنازعات بالمحكمه لعمل محضر بما اتفقو عليه وتاخذ الزوجه والزوج كل واحد فيهم صيغه تنفيذيه للعمل بمقتضاها فى اى وقت لكى تكون حجه على الطرف الآخر حين يمتنع عن تنفيذ ما اتفقو عليه وهذا الاتفاق يغنى الزوج والزوجه عن رفع دعاوى فى المحاكم وتكبدهم مصاريف كثيره وهو الاسهل لهم

غياب الزوج المده الطويله عن زوجته
اذ تضررت الزوجه من غياب زوجها عنها لها الحق فى طلب الطلاق من المحكمه بشرط ان يكون غياب الزوج بغير عذر مقبول وان يستمر غيابه سنة كامله فاكثر وان يكون غيابه خارج البلاد وليس داخلها
فالغياب سبب من اسباب طلب الزوجه الطلاق من زوجها

الفرق بين الطلاق والخلع
يهم لكل زوجه ان تعرف الفرق بين الطلاق والخلع
اولا :- بالطلاق تاخذ الزوجه كل حقوقها من زوجها تاخذ نفقة العده ونفقة المتعه ومؤخر صداقها الثابت فى وثيقة الزواج والمتجمد ولها ايضا اذا كان معها اولاد صغار تاخذ تمكين من مسكن الزوجيه او اجر مسكن ايهما تختار ولها نفقه لاولادها بنوعيها من مأكل وملبس ولها اجر حضانه ومصاريف المدارس والعلاج والولايه التعليميه
ثانيا :- اما اذا اختارت الزوجه طريق الخلع ستتنازل عن جميع حقوقها الماليه والشرعيه والتى تتمثل فى نفقة العده والمتعه والمؤخر وتعطيه مقدم المهر الذى استلمته منه والمثبت بقسيمة الزواج حتى ولو كان جنيها واحدا اما حقوق الاولاد فلا يجوز فيها التنازل ولا قائمة المنقولات

دعوى الخلع
الزوجه التى كرهت المعيشه مع الزوج من حقها رفع دعوى خلع فى محكمة الاسره وتتنازل عن جميع حقوقها الماليه والشرعيه بمجرد متقول للقاضى انا كرهت انى اكون زوجه له واخاف الا اقيم حدود الله خلاص يصدر القاضى الحكم بتطليقها للخلع وهذا التنازل لا يسرى على قائمة منقولات الزوجه فلا يشمل التنازل فى الخلع منقولاتها لها ان تطالبه بها قانونا وكذا لا يشمل التنازل ايضا حضانة الاولاد او نفقاتهم
مستشارك القانونى / عبد المعز الطهطاوى المحامى
متخصص فى رفع دعوى الخلع والحصول على حكم فى اقل من ثلاثة اشهر

اذا كنتى ارمله واردتى استصدار قرار وصايه على الاولاد جهزى قسيمة الوفاه وشهادات ميلاد الاولاد واذا كان الجد موجود يقوم بعمل تنازل فى الشهر العقارى او الحضور معنا بشخصه فى النيابه الحسبيه ونحن فى انتظارك
والاتصال علينا

اذا كان مرفوع عليك قائمة منقولات زوجيه او مهدد برفعها عليك مستقبلا ومحتاج محامى او عاوزه ترفعى قائمة منقولات زوجيه على زوجك اتصلو علينا لها شقين دعوى تسليم منقولات فى محكمة الاسره - وجنحة تبديد
مكتب المستشار فى خدمتكم

كيف تكتب قائمة منقولات زوجيه
لا بد من كتابة الصيغه الخاصه بالقايمه اولا ثم تكتب بيان بمحتويات القائمه ثم سعر كل بيان ثم مجموعهم جميعا وتوقيع الزوج على القائمه مع البصبه ثم توقيع الشهود

تكتبى القايمه بخط واضح دون تحشير او شطب ويكون تاريخ القايمه فى نفس يوم كتب الكتاب او بعده لكى تكون العلاقه الزوجيه قائمه ثم تكتبى المنقولات كامله وصفا وعددا وثمنا ثم تكتبى استلمت انا / فلان واحمل بطاقه كذا المنقولات الزوجيه ملك السيده فلانه وتحمل بطاقه رقم وهذه المنقولات بيانها كالتالى .... ثم تثبتى جميع المنقولات وصفا وعددا وثمنا وبعد كدا فى الآخر تسلمت هذه المنقولات بحالتها التى كانت عليها عند استلامى لها وهى امانه طرفى واتعهد بالمحافظه عليها من التلف والضياع والتزم بردها لها عند طلبها واذا امتنعت اكون مبددا وخائنا للامانه واتحمل المسؤوليه الجنائيه والمدنيه المترتبه على ذلك ثم يوقع الزوج ويبصم وتوقيع الشهود والزوجه على كل ورقه وليس فى آخر ورقه واخيرا تكون القائمه من نسختين لكل طرف نسخه للعمل بها عند الضروره حتى لا يحصل تلاعب فى القائمه

كيف يثبت الزوج ان الذهب مع الزوجه
المفترض على الزوج اول ما يلاقى زوجته زعلت وخرجت من منزل الزوجيه وبينهم شوية مشاكل على طول يعمل محضر في قسم الشرطه بخروجها من منزل الزوجيه متحليه بمصوغاتها وهو محضر ادارى اثبات للحاله مش حيطلبوها ولا حاجه ولا حيقبضو عليها هو محضر بيتحفظ فى النيابه ولكن هو اثبات حاله لتقديمه من قبل الزوج اذا طلبت الزوجه الدهب مع المنقولات عند رفعها للقايمه على زوجها وتطالبه بالمنقولات مع الذهب
وعموما محكمة النقض حسمت هذا الخلاف واقرت بان الذهب من زينة المراه وعلى الدوام بتخرج به حتى لو زعلت من زوجها اول حاجه بتفكر فيها هو المصوغات الذهبيه

قائمة المنقولات الزوجيه خالصه للزوجه وهى امانه فى عنق الزوج ويلتزم بالمحافظه عليها وقائمة المنقولات الزوجيه لا تتأثر بحكم الخلع قانوزنا فى الخلع تتنازل عن حقوقها الماديه الشرعيه نفقة والمتمثله فى نفقة العده والمتعه ومؤخر الصداق الثابت فى وثيقة الزواج وتدفع له مقدم الصداق
اما قائمه المنقولات الزوجيه فحق لها وهى فى ذمة الزوج على سبيل الامانه وعند الخلع تتنازل الزوجه عن كل حقوقها ماعدى القائمه الا اذا هى شملت التنازل بها واتفقو عليه سواء تم الاتفاق فى اقرار منفصل اوتم التنازل عنه فى المحكمه بغير ذلك هى حق فى ذمة الزوج

قد يكون مسكن الزوجيه تمليك وليس ايجار اى ملك للزوج وتقوم الزوجه المطلقه ومعها اولاد فى حضانتها برفع دعوى تمكين او تقديم طلب للنيابه بتمكينها من مسكن الزوجيه التمليك الذى دخلت فيه هنا يجوز للزوج ان يوفر لها سكن بديل ايجار ويقوم برفع دعوى فى المحكمه بتوفير سكن بديل
ولكن هناك شروط فى السكن البديل لكى يصدر القاضى حكمه بنقلها الى السطكن البديل بقوة القانون
ان يكون السكن البديل سكن مناسب بنفس مواصفات السكن الأول
ان يكون قريب للسكن الاول اى فى نفس الدائره وليس جنبه
ان يطلب محامى الزوج من القاضى عمل معاينه من قبل خبير للسكن البديل حتى يكتب تقريره للقاضى بان هذا السكن مناسب

دعوى استرداد منقولات الزوجيه والمصوغات الذهبيه
دعوى تسليم او استرداد المنقولات الزوجيه والمصوغات الذهبيه احداهما او كلاهما هى دعوى ترفع فى محكمة الاسره بتطالب الزوجه فيها زوجها بتسليمها منقولاتها الزوجيه او منقولاتها ومصاغها الذهبيه أو دفع قيمتهم نقدا وهذه الدعوى تختلف عن جنحة تبديد الزوج لمنقولات زوجته
ذلك ان دعوى استرداد المنقولات تاخذ فيها الزوجه الحكم وتقوم بتنفيذه على زوجها جبرا عنه اما جنحة التبديد فتاخذ حكم جنائي وممكن الزوجه تدوخ على ما تنفذ الحكم الجنائي ولو تم القبض عليه بيعمل الزوج معارضه ويخرج ثم استئناف ويخرج ثم معارضه استئنافيه ممكن تقعد الجنحه فى المحاكم سنتين وثلاثه فالافضل دعوى التسليم وتخلص على طول سريعه تاخذ اربع شهور بالكتير والتنفيذ فها سريع ومريح

كيفية اصدار قرار وصايا للأم على اولادها القصر التى توفى عنها زوجها
للام التى توفى عنها زوجها ولها اولاد قصر من حقها التقدم بطلب لمحكمة الاسره التابعه لمحل اقامتها او اقامة اولادها تطلب فيه اصدار قرار وصايا على اولادها القصر وتقدم مستنداتها التى تتمثل فى شهادة الوفاه وشهادات الميلاد ومستندات الممتلكات التى تركها زوجها وصورة بطاقة المتوفى

لمن تثبت الولايه التعليميه
تثبت الولايه التعليميه أصلا للأب بقوة القانون حيث انه هو ابوه هو الولى الشرعى الطبيعى له عند عدم وجود خلافات لكن اذا كانت هناك خلافات فتثبت الولايه التعليميه للام سواء كانت مطلقه او اثناء قيام العلاقه الزوجيه

من حق عم او جد الطفل الذى مات ابوه تقديم اى منهم طلب للمحكمه بتعيينه وصى على الطفل الذى مات ابوه ومن حقهم ايضا تقديم طلب تظلم من القرار الذى اصدرته المحكمه بتعيين ام الطفل وصيه على اموال الطفل ولكن طلبه مآاله للرفض فى حالة ما اذا كانت الام من ذوى السوابق

تسلب الولايه التعليميه من الأم فى حال زواجها او وفاتها وتنتقل للجده

الزاى يسقط الأب حضانة الام للطفل
هناك شروط لسقوط حضانة الام للطفل لكى يحكم القاضى بها
اذا تزوجت الام سواء كان زواجا عرفيا او رسميا
اهمالها فى تربية الطفل واصابته بالامراض نتيجة الاهمال
سوء سلوكها والقيام باعمال منافيه للاخلاق
اصابتها بمرض الجنون او مرض عقلى
عدم المطالبه بحقها فى حضانة الطفل لمده تزيد عن ستة اشهر بشرط ان يثبت الاب ذلك بمحضر رسمى بان الولد كان معاه
بلوغ الطفل سن خمسة عشر سنه

من ضمن حقوق الزوج الاساسيه حقه فى رؤية ابنه او اولاده الصغار سواء بعد الطلاق او حتى قبله اذا كانت هناك خلافات زوجيه بينه وبين زوجته ولا يجوز لها منعه من رؤية اولاده باى سبب وفى حالة المنع له اللجوء لمحكمة الاسره بدعوى اسمها دعوى الرؤيا

هل تدخين الزوجه للسجائر يؤدى الى اسقاط حضانتها
قانونا يجوز لاب الصغير الذى طليقته تدخن السجائر ان يرفع دعوى باسقاط حضانتها حيث ان التدخين يضر بالصغير ويؤدى به الى الامراض

نص القانون على حالات لاسترداد الزوج مسكن الحضانه
اذا كان المسكن ملكا له وليس له مسكن سواه بشرط يوفر لها مسكن بديل ولو ايجار
بلوغ الولد الصغير سن 15 سنه كامله
سقوط حقها فى الحضانه لاي سبب
اختيارها للبدل النقدى
اذا هيأ لها مسكن ايجار مناسب
وجود مسكن تملكه الزوجه خاص بها

هل يحق للزوجه طلب زيادة النفقه لها ولاولادها وهل يحق للزوج طلب تخفيض النفقه المحكوم بها عليه
طبقا لقانون الاسره المصرى يحق للزوجه ان ترفع دعوى امام محكمة الاسره تطالب فيها زوجها بزيادة النفقه المحكوم بها عليه ولكن بشرط فوات مده 6 اشهر على الاقل من بداية حكم النفقه وزيادة الاعباء العائليه وزيادة الاسعار ونفس الشيئ للزوج حق طلب رفع دعوى بنقصان النفقه بعد فوات 6 اشهر من حكم النفقه الاستئنافى وتركه للعمل او كبر سنه واحالته للمعاش او مرضه او زواجه بزوجه اخرى

للزوجه التى امتنع عنها زوجها عن الانفاق عليها وعلى اولادها الصغار ولم تفلح فيه المحاولات الوديه لها ان ترفع دعوى امام محكمة الاسره تطالب فيها زوجها بنفقه شهريه لها ولاولادها سواء من تاريخ رفع الدعوى او من سنه قبل رفع الدعوى وما يستجد بعدها
كما لها ايضا اذا طلقت بسبب منه ان ترفع عليه نفقة العده ونفقة المتعه ومؤخر صداقها الثابت فى قسيمة زواجها بالاضافه الى متجمد النفقه
بالاضافه الى نفقة اولادها من مأكل وملبس ومسكن حضانه او اجر مسكن وايضا اجر حضانه والولايه التعليميه
وللزوج حقوق اخرى فى القانون المصرى
حق الانتقال بزوجته من بلد الى اخر او الى دولة اخرى
حق الزوج فى ضم الصغار له فى حالة وصولهم سن 15 او سقوط حضانتها للاسباب التى نص عليها القانون ومنها الزواج بآخر سواء رسميا او عرفيا أوحبسها او شربها للسجائر او المخدرات او مرضها مرضا معدى او انفصام شخصيتها او عدم تربية الاولاد او تتسبب فى غيابهم من المدرسه او ضربهم وتعذيبهم
ومن حقه رؤية اولاده الصغار اذا طلقت وكانو فى حضانتها
وحقه فى رفع دعوى نشوذ اذا لم ترجع شقة الزوجيه عند دعوتها لها حقه فى استرجاع الشقه بعد سن الحضانه
حقه فى طرد الزوجه المطلقه من شقة الزوجيه واعطائها اجر مسكن او يستأجر لها مسكن بديل
حقوق الزوج على زوجته فى القانون المصرى
اطاعة الزوجه له وعدم خروجها من منزل الزوجيه بدون اذنه ومنع دخول احد من اقاربها منزل الزوجيه اذا كان لا يطيقه او هو او هى السبب فى مشاكل الاسره ورعاية الاولاد وخدمة الزوج والاولاد فى المنزل
ولكن اذا توترت العلاقات بينهما وأصبحت الحياه لا تطاق وخرجت من منزل الزوجيه دون اذنه وطلبها الرجوع وتعنتت ولم ترجع وسمعت زن النسوان واقاربها ولم تفلح المحاولات الوديه ما على الزوج الا
محضر اثبات حاله فى قسم الشرطه بخروجها من منزل الزوجيه دون اذنه ولم ترجع ودون سبب
ثم عمل انزار طاعه فى المحكمه بالدخول فى طاعة زوجها والرجوع الى بيت الزوجيه
وهذان الشرطان المحضر والانزار حصانه للزوج من غدر الزوجه اذا اقدمت على رفع دعاوى ضده
م

تعيين قيم على المسجون
نص القانون فى الماده 25 من قانون العقوبات على انه يجوز تعيين قيم على المسجون لادارة امواله وممتلكاته ومعاشه ويكون ذلك فى جنايه جنحه لا جنايه فقط والمحكوم فيها بالمؤبد او بالسجن بتقديم طلب للنيابه الكليه مرفقا به صوره من الحكم والنيابه تقوم بسؤال مقدم الطلب ثم تحيلها للمحكمه ليصدر فيها حكم بتعيين القيم الذى اختاره المتهم المحبوس

هل يجوز تعيين قيم على المريض
سواء كان المريض مريض نفسيا او عقليا أو سفيه او ذا غفله من حق أى منهم تعيين قيم لادارة شؤون امواله وممتلكاته ومعاشه اذا كان له معاش بطلب يقدم لرئيس نيابة الاسره وان يرفق بالطلب صورة بطاقة المريض وصورة بطاقة طالب القوامه وتقرير طبى صادر من مستشفى حكوميه وصور بطاقة اثنين من الشهود ثم يقوم رئيس النيابه بتحقيق الطلب ويحدد أجلا لسؤوال الذى سيتعين قيم على المريض وسؤال الشهود
ثم يتم احالة الملف الى المحكمه لتحديد جلسه له لاصدار حكمها بتعيين القيم على المريض
مكتب المحامى / عبد المعز الطهطاوى
متخصص فى كتابة عقود الزواج العرفيه الشرعيه للمصريين والأجانب السعوديين والسوريين والسودانيين بطريقه شرعيه مع تلقين الزوجين للصيغه الشرعيه بحضور شهود العقد وايضا توثيق هذه العقود ورفع الدعوى باثبات الزواج فى محكمة الاسره ومتخصصين ايضا بحل جميع المشاكل والقضايا الخاصه بالأجانب الخاصه بقضايا الأسره والتى طرفها اجنبى أو أطرافها من جنسية واحده
01120608095 01018182154
م

اذا كنت موظفا عاما وتم طردك من العمل أوفصلك أو مضايقتك او عمل تحقيق او محضر ضدك ماذا تفعل
اتصل بنا على الارقام
01120608095 01018182154

اذا كنت تعمل فى شركه قطاع خاص او بنك وتم فصلك تعسفيا من قبل الاداره ماذا تفعل
اتصل علينا فور الفصل ولا تتردد حتى لا تفوت على نفسك فرصة المواعيد القانونيه نقوم لك بكل الاجراءات الوديه والقانونيه الكفيله بارجاعك العمل وأخذ كل حقوقك من الشركه كامله

قضايا التحريض على الفسق والفجور
عند مدخل اى شارع ويكون فيه آنسه راكبه تاكسى ويقوم ضابط شرطة او كمين ويوقف التاكسي وينزل الآنسه ويعملها تحريض كدا اجراء مخالف للقانون لعدم وجود حالة تلبس وكلامه هو الضابط كلام مرسل من غير دليل
ولما تكون آنسه واقفه على ناصية شارع عمومى ومستنيه ميكروباص او تاكسي ويوقفها الضابط ويعملها تحريض بردو اجراء مخالف للقانون وتاخذ براءه
متخصصون فى براءة قضايا التحريض
راسلونا على مكتبنا وعلى
01120608095 01018182154

نحن متميزون ومتخصصون فى الدفاع فى قضايا الاغتصاب وهتك العرض والتحرش
الاتصال على 01120608095 01018182154
مكتب المستشار / عبد المعز الطهطاوى للمحاماه والاستشارات القانونيه
المكتب يضم مجموعه من المحامين المتخصصين فى جميع أفرع القانون
والدفاع والمرافعه فى جميع القضايا المدنيه والجنائيه وقضايا الأسره والقضايا العماليه والعسكريه وقضايا مجلس الدوله وكتابة جميع انواع العقود المدنيه والتجاريه وعمل السجلات التجاريه
عنوان المكتب
مدينة 6 اكتوبر - الحى11 - محور جمال عبد الناصر - مج8 - عماره 19 - الدور الارضى - شقه 1
مكتب آخر
خلف مسجد الحصرى - امام سنتر شاهين - مول بلو ستار - الدور الثانى -
المراسله من داخل مصر
01018182154 01120608095 01006310634
ومن خارج مصر
باضافة 0020

هناك خلط بين الناس فى معنى الجريمتين
فكل منهما هو الاستيلاء على أموال الناس بالباطل وبالطرق الاحتياليه تجعل الضحيه يصدق مزاعم النصاب ويسلمه أمواله بحجة توظيفها أوتشغيلها سواء كان النصاب عنده محل كبيرجمله لبيع الملابس او المواد الغذائيه أو أى محل تجارى لأى سلعه أخرى او مثلا عنده شركه بفائده 40 % مثلا كل شهرويعطيهم فوائد شهرين ولا ثلاثه وبعد كدا يتوقف عن الدفع
لا بد ان نفرق بين حالتين نص عليهما القانون
الحاله الاولى وهى جريمة النصب
حالة شخص تاجر مثلا او صاحب شركه تجاريه او محل جمله والناس عارفاه فى المنطقه او شخص او شخصين عارفينه وجابولو باقى الاشخاص زمايلهم من هنا وهناك وكل منهم اعطاه مبلغ لتوظيفه بفائده شهريه ثم توقف عن الدفع او هرب باموال الناس هنا الجريمه التى فى حقه اسمها جريمة نصب طبقا للماده 336 من قانون العقوبات وهنا العقوبه قد تصل الى ثلاث سنوات
الحاله الثانيه وهى جريمة توظيف الأموال
ومن امثال رجل اعمال او صاحب شركه تجاريه او محلات تجاريه او اى صاحب مهنه او سلعه او شركه مثلا اعلن عن شركته ودعى الى توظيف اموال الناس بفائده على الملأ بدون تمييز يعنى الفيصل بين الجريمتين هو دعوة الناس لتوظيف اموالهم بدون تمييز ايا كانت الدعوى تلفزيونيه او عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى او خلافه وهنا العقوبه قد تصل الى خمسة عشر سنه
ولكن فى تلك الجريمتين اذا توافرت اركانهم فى حق المتهم حق عليه العقاب واذا لم يتوافرو فى حقه بأن كان التوقف عن الدفع لاسباب خارجه عن ارادته فلا عقاب على التوقف
متخصصون فى المرافعه والدفاع فى جرائم النصب وتوظيف الأموال سواء من المدعى او المدعى عليه
زورو مكتبنا الكائن فى مدينة 6 اكتوبر
المستشار / عبد المعز الطهطاوى المحامى خبير المرافعه فى القضايا الجنائيه

هل حيازة النقد الاجنبى جريمه يعاقب عليها القانون
طبقا لنص الماده 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 والتى تنص على انه لكل شخص طبيعى او اعتبارى ان يحتفظ بما يؤول اليه من عمله اجنبيه او يحوزها فى منزله وقيام ضابط الاموال العامه بالقبض على اى شخص حائز بنفسه او فى منزله من عملات اجنبيه يكون القبض عليه باطل قانونا ويبطل كل اجراء بعد هذا القبض الباطل تطبيقا للقاعده العامه التى تقول ( كل ما بنى على باطل فهو باطل ) ولكن لا يجوز لاى شخص التعامل بالعمله الاجنبيه بعملية بيع او شراء الا فى الاماكن المخصصعه والمرخص بها قانونا كالبنوك والمصارف الشرعيه والتعامل خارجها مجرم قانونا
ولكن لكى يكون القبض على اى شخص قبضا صحيحا قانونا ويستوجب العقاب يتعين ان يتوافر فى حقه حالة تلبس قانونا فلا يجوز القبض الا فى حالة تلبس وحالة التلبس لا تتوافر بمجرد الحيازه للنقد الاجنبى بل بعملية بيع وشراء للنقد الاجنبى ( استلم وسلم ) زى الكوره فى الملعب وهيا ده حالة التلبس التى تستوجب القبض الصحيح يعنى مناولة مال بمال ويشاهدها ضابط الاموال العامه بفم عينيه فلا يكفى ارشاد المرشد او اثنين يتبادلا الحديث ولسه متفقوش على السعر بل لا بد من اخذ وعطا ويقبض عليهم متلبسين ومعهم النقود الاجنبيه والمصريه

براءه اليوم فى قضية الاتجار فى النقد الاجنبى فى السوق السوداء فى غير الاماكن المصرح بها قانونا
وتتحصل وقائعها فيما سطره ضابط الاموال العامه بمديرية امن السكندريه فى محضره بانه وردت اليه معلومات من احد المصادر السريه تفيد بقيام شخص يدعى ............متخذا من حانوته الكائن بمنطقة المنشيه مكانا لمزاولة نشاطه فى الاتجار بالعمله الاجنبيه وبناء على اتصال هاتفى من مصدره الذى تقابل معه ضابط الاموال العامه والذى وضع له خطة تظاهره بشراء كميه من العمله الاجنبيه ماركة الدولار الامريكى وعند وصوله الى صاحب الحانوت دار بينهما حديث قام على اثر ذلك ضابط الواقعه بالقبض على المتهم وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالى من الدولارات 18 الف دولار و35 الف ريال سعودى و360 الف جنيه مصرى
وتحدد له جلسة اليوم 6/6/2024 ودفعنا امام المحكمه
ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء اى حاله من حالات التلبس ذلك طبقا للماده 30 اجراءات جنائيه ان حالة التلبس لا بد ان تلازم الجريمه ذاتها لا شخص مرتكبها وضابط الاموال العامه دخل على المتهم ومرشده السرى دون ان تكون هناك حالة تلبس اى دون ان تتم عملية بيع وشراء دخل عليهم حين ما تبادل الحديث برعونته ولم ينتظر برهه حتى تتم عملية البيع والشراء ولكن تسرعه فى القبض على المتهم ادى به الى فساد وضياع مجهوده ولقد قررت محكمة النقض المصريه فى الكثير من احكامها بان تلقى ضابط الواقعه نبأ الجريمه من الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس بل لا بد له من ادراكها بنفسه او بمشاهدتها باحدى حواسه - كما دفعنا بخلو المحضر من عملية تبادل عمله وبيع وشراء وخلو الدعوى من وجود اذن من محافظ البنك المركزى وهو شرط اساسى لتحريك النيابة العامه الدعوى ضد المتهم كما دفعنا بعدم معقولية او تصور الواقعه حيث ان المتهم لا يعرف المصدر السرى من قبل وليس من المعقول والمنطق ان يتعامل المتهم مع مصدر سرى او شخص لا يعرفه من ذى قبلوهو تاجر عمله على حد قول ضابط الاموال العامه فيفترض فيه الذكاء والحرص الشديد ودفعنا ايضا بانفراد ضابط الواقعه بالشهاده عندما سئل فى تحقيقات النيابة وحجب باقى القوه التى كانت معه عن الادلاء بشهادتهم بحجة انه لم يثذكر اسمائهم لكثرة المؤموريات - كما دفعنا ببطلان الدعوى برمتها لخلوها من ذكر اسم المصدر السرى والافصاح عنه حتى تتمكن المحكمه والدفاع من مناقشته وحيث ان الاحكام لا بد ان تبنى على دليل معلوم والمصدر السرى مصدر مجهول والاحكام تبنى على الجزم واليقين وعلى مصادر معلومه وليست مجهوله - وقدمنا حافظة مستندات طويت على شهادات ميلاد اولاد المتهم وقسيمة زواج المتهم وجوازات سفرهم وشهادات تحركات تفيد سفر المتهم اكثر من مره لاستيراد بضائع خاصه به من الصين وتركيا كما قدمنا صوره من السجل التجارى والبطاقه الضريبيه وفيش وتشبيه ابيض من البياض لم يدخل قسم شرطه قط وخلو هذا الفيش من وجود سوابق للمتهم
حكمت المحكمه ببراءة المتهم مما اسند اليه

دفوع البراءه فى جرائم التعامل بالنقد الأجنبى
بطلان اجراءات القبض على المتهم لانتفاء حالة التلبس
اختلاق حالة من حالات التلبس من قبل ضابط الواقعه
بطلان القبض لعدم وجود اذن من النياتبة العامه
انتفاء الجريمه بركنيها المادى والمعنوى
بطلان محضر الضبط وتحقيقات النيابه لعدم وجود اذن كتابى من البنك المركزى
عدم معقولية أو تصور حدوث الواقعه على النحو الوارد بالأوراق
انفراد محرر المحضر بالشهاده دون باقى القوه التى كانت معه وقت الضبط
بطلان التحريات لعدم جديتها ولمكتبيتها وفسادها وانعدامها من الأصل
خلو المحضر من تحريز النقود المصريه
خلو المحضر من افصاح محرره عن اسم المرشد السرى
تناقض اقوال ضابط الواقعه بين محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامه
افتقار شهادة ضابط الواقعه للنزاهه والموضوعيه
خلو المحضر من عملية التسليم والتسلم
بطلان اجراءات تفتيش المتهم لبطلان القبض الذى يسبق التفتيش
بطلان الاعتراف الصادر من المتهم للاكراه المادى والمعنوى

اخلاء سبيل اليوم الموافق 26/4/2025 فى القضيه رقم 121جنايات اقتصاديه بكفاله 20 الف جنيها مصريا والمتهم فيها مدير شركه
والقضيه كما هى مذكوره بمحضر الضبط
ضابط الأموال العامه جاءته معلومه من احد مصادره السريه ان المدعو فلان على موعد الآن بميدان التحرير لمقابلة احد عملائه لتغيير كميه من الدولارات بفلوس مصريه جهز ضابط الواقعه قواته وتقابل مع المرشد السرى الذى اشار له على مكان تواجد المتهم وقام بصرف المرشد السرى ومراقبة المتهم وقام بنشر القوات وعمل كاردون على المتهم من بعيد وأثناء ذلك شاهد المتهم يتبادل الحديث مع آخر وبالاقتراب منهما قام الشخص الآخر باخراج كمية الفلوس المصريه وقام ضابط الواقعه بمساعدة القوات التى كانت معه بضبط الاثنين وبتفتيش شنطة المتهم عثر بها على مبلغ مالى وقدره سبعة آلاف دولار امريكى والف جنيها مصريا وبالعرض على النيابة العامه التى قامت بالتحقيق مع المتهمان اللذان انكرا التهم الموجهه اليهم وتم حجزهم صباح باكر رفقة تحريات المباحث والتى جاءت بصحتها وتم حبسهما اربعة ايام على ذمة التحقيق فى خمسة عشر يوما اخرى وتم اليوم اخلاء سبيلهم بكفاله عشرون الف جنميها مصريا

البراءه فى قضايا المخدرات
قضايا المخدرات من القضايا التى البراءه تعتمد فيها على الأخطاء التى يقوم بها ضابط الواقعه فى كتابته لمحضر الضبط واهمها حالة التلبس والتى 75 فى المائه من ضباط الشرطه لا يجيدون كتابة محضر ضبط به حالة تلبس صحيحه
كما ان اذن النيابة العامه فى قضايا المخدرات بالرغم من خطورته الا ان هناك اسباب تبطله كليا وتجعله هو والعدم سواء منها اذا صدر الاذن لمكان معين وتم القبض على المتهم من مكان آخر او الخطأ فى عنوان المكان الصادر به الاذن او رقم الدور او الشقه او الوقت القليل الذى قام ضابط الواقعه بعمل تحريات قبل استصدار الاذن اوقيام ضابط الواقعه بالقبض على المتهم قبل استصدار الاذن بشرط حصول تلغراف من قرايب المتهم للنائب العام او المحامى العام أو وجود شهود مع المتهم يشهدو بكذب اقوال ضابط الواقعه او تناقض اقوال ضابط الواقعه او انفراده بالشهاده دون باقى المخبرين اللذين كانو معه
كل تلك الاسباب تؤدى الى بطلان اذن النيابة العامه وبطلان محضر ضابط الواقعه ويؤدى الى براءة المتهم

تم بحمد الله اليوم اخلاء سبيل موكلنا بكفاله 5000 جنيه مصرى فى قضية تغيير عمله مبلغ 15,000 دولار امام غرفة المشوره بمحكمة الجيزه فى القضيه رقم 31 لسنة 2025 جنايات اقتصاديه قسم أول اكتوبر

السرقه بالاكراه طبقا للماده 314 من قانون العقوبات
السرقه بالاكراه تكون باستعمال السارق اثناء السرقه بسلاح او آله او عصا أو نحو ذلك تجعل المجنى عليه يسلم له ماله طوعا وخوفا من الاعتداء عليه
وتكون عقوبة السرقه بالاكراه للفرد الواحد تبدأ من ثلاثة سنوات سجن واذا كان هناك فى السرقه بالاكراه تشكيلا عصابيا تشدد العقوبه حتى ستة او سبع سنوات وممكن ان تصل عشر سنين حسب جسامة الجريمه واذا سبب الاكراه اصابة المجنى عليه فى أى مكان فى جسده تشدد العقوبه حسب تقدير القاضى

السرقه هى كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره عمدا فهو سارق
كل من قام بسرقة دراجه بخاريه مملوكه لغيره يعد سارقا فى نظر القانون ويعاقب بالحبس الذى يتراوح من 24 ساعه حتى شهر او شهرين او ثلاثة اشهر او ستة اشهر او سنه حبس حسب تقدير القاضى وممكن ان يشدد القاضى العقوبه حتى سنتين او ثلاثه حسب كل سرقه وجسامة المسروق وسوابق السارق وهل هو شخص ام اكثر من شخص ولكن لا بد لكى يعاقب السارق قانونا ان يضبط متلبسا بالجريمه وان تتوافر فى حقه اركان جريمة السرقه من تحريات المباحث بقيامه بواقعة السرقه واعترافه فى محاضر التحقيق
غير كدا لو حط نص مصر فى بطنه دون ان يضبط متلبسا بالجريمه يأخد براءه

السرقه بين الأقارب
السرقه بين الأقارب بين الأ صول والفروع الزوج او الزوجه او الاب او الولد حتى الدرجه الثالثه لا سرقة بين الاقارب لكن عندما تكون الدلائل على السرقه قويه يكون لها وضع خاص فى قانون العقوبات حيث نص قانون العقوبات على اجازة التصالح والتنازل فيها فلا يجوز التنازل فى اى قضية سرقه ما عدا تلك الحاله نص القانون عليها فقط والتصالح والتنازل يكون فى اى حاله كانت عليها الدعوى حتى بعد تنفيذ الحكم فيجوز التنازل والتصالح واخراج المتهم من السجن فالذى يحرك الدعوى هنا هو المجنى عليه قريب السارق وليس النيابة العامه كما فى جرائم السرقات الاخرى التى لا يجوز فيها التنازل والتصالح غير فى الادعاء المدنى فقط

سرقة الموبايل من سياره
جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس بشرط توافر اركانها وعناصرها فاذا لم تتوافر اركان الجريمه من تلبس وشهود واعتراف وتحريات وحرز شكرا باظت القضيه

هل يجوز التنازل فى جريمة السرقه قانونا
طبقا للقانون فان جريمة السرقه سواء السرقه البسيطه او السرقه باكراه تتعلق بحقين حق المجنى عليه فى السرقه والحق العام أى حق المجتمع وسواء السرقه بسيطه أو باكراه فلا يجوز التنازل في أى منهما عن الحق الجنائي ولكن لكى يستفيد الجانى من التنازل ليس تنازلا بالمعنى الدارج بين الناس ولكن تعديل اقوال من المجنى عليه بطلب يقدم الى النيابة العامه من المجنى عليه باضافة اقوال جديده فى القضيه بالعدول عن البلاغ وانه لا يتهم المتهم لحصول لبث فى الامور والنيابه بتستجيب لذلك وتقوم النيابة العامه باعطاء قرار باخلاء سبيل المتهم وممكن تقوم بحفظ القضيه
واذا القضيه اخذت احاله فيكون العدول امام قاضى الموضوع

لكى تحصل على تلفونك الضائع او المسروق
تحرير محضر فى قسم الشرطه
مشفوعا بعلبة الموبايل
ثم متابعة المحضر فى النيابه
ثم تقديم طلب استعلام للنيابه
ثم تاخذ جواب من النيابه
موجه لشركة المحمول بالقريه الذكيه
وسيقومو باللازم والرد على النيابه باسم ورقم تليفون السارق وعنوانه والنيابه
تقوم بعمل ضبط واحضار للسارق الذى استخدم الجهاز
للتواصل او الاستفسار على 01120608095

القضايا العسكريه
متخصصون فى الحضور فى تحقيقات النيابه العسكريه والدفاع والمرافعه فى جميع القضايا التى ترفع على الاشخاص العاديين أو على ضباط القوات المسلحه من أزواجهم أو من غيرهم
وجميع القضايا التى ترفع على افراد القوات المسلحه عند ضبطهم بقضايا المخدرات امام النيابه العسكريه والقضاء العسكرى
راسلونا على الارقام
01120608095 01018182154 01006310634

جريمة التخلف عن التجنيد والهروب من الخدمه
قد تقوم بتقديم نفسك لمنطقة التجنيد ثم تسمع سلاحك وتستلم المخله ثم تقوم بالهروب ولا ترجع أو كنت فى الوحده الخاصه بك ثم هربت من السلك او مكان الوحده أو خرجت من الوحده للذهاب لمؤموريه خاصه بوحدتك ثم لم ترجع وهربت هنا تسمى تلك الجريمه بالهروب من الخدمه العسكريه
وقد تنزل اجازه ولم تعد للخدمه هنا اسمها جريمة الغياب عن الوحده العسكريه
وقد لا تقدم نفسك للخدمه العسكريه أصلا بالرغم من وفاء السن القانونى لآداء الخدمه العسكريه وهنا تسمى جريمة التخلف عن التجنيد مكتبنا متخصص فى الدفاع عنك امام المحاكم العسكريه فى كل تلك الجرائم

اذا تشابه اسمك مع اسم شخص آخر فى قضيه او حكم ثم تم حجزك فى قسم الشرطه ثلاثة ايام او اربع او اسبوع او اكثر من ذلك ثم اثبتت ان تلك القضيه او الحكم غير خاصين بك هل من حقك فى رفع دعوى على وزارة الداخليه..؟
نص قانون العقوبات المصرى على احقية من تم حبسه ظلما لتشابه اسمه مع اسم شخص آخر فى قضية ما اوحكم غير خاصين به من رفع دعوى تعويض على وزارة الداخليه بالمبلغ الذى تقدره المحكمه المدنيه وهذه الدعوى مضمونه مائه فى المائه ويصرف التعويض من خزانة وزارة الداخليه

قد تفاجأ اثناء سيرك على كمين شرطه او أثناء سفرك خارج البلاد أو أثناء استخراج بطاقة الرقم القومى من السجل المدنى انك وقعت فى مؤزق ان تشابه اسمك مع اسم شخص آخر عليه قضيه أو حكم ما جنايه او جنحه او حكم نفقه مثلا بالرغم من ان هذه القضيه او الحكم ليست لك صله بهما ولم تدخل قسم شرطه قط
ماذا تفعل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فى هذه الحالات يقوم المحامى باتخاذ كل الاجراءات بتقديم طلب للنيابة العامه مع تقديم المستندات الداله على عدم صلة هذا الشخص بالقضيه او الحكم عن طريق اسم الام ورقم البطاقه ومطابقتها برقم اسم الشخص الآخروكذا السن والعنوان وتصوير المحضر موضوع القضيه لمعرفة اسم الشخص الآخر ورقم بطاقته وعنوانه
اذا وقعت فى ورطه من هذا القبيل اتصل بنا على الارقام بعاليه
ونقوم باللازم لك قانونا

ما هى محكمة النقض
محكمة النقض هى أعلى محكمه فى الدوله وعلى رأس الهرم القضائى وهى محكمه واحده فقط مقرها مدينة القاهره
تنظر فى الطعون بالنقض المقدمه اليها الجنائيه والمدنيه فى مواعيدها القانونيه المحدده قانونا
ما هى اختصاصات محكمة النقض
اختصاص محكمة النقض هو النظر فى الطعون بالنقض المقدمه اليها ومراقبة تطبيق القانون التطبيق الصحيح من قبل المحاكم الادنى منها
هل النقض يلغى العفو
اذا صدرقرار بالعفو اثناء سريا الطعن وقبل الفصل فيه عدم جواز نظر الطعن فى الحكم لصدورقرار بالعفو فليس هناك داعى
متخصصون فى عمل الطعون بالنقض فى جميع الاحكام الجنائيه والمدنيه
مكتب / عبد المعز الطهطاوى المحامى بالنقض
متخصصون فى الطعن بالنقض فى الجنايات

شروط الطعن بالنقض امام محكمة النقض
يجب ان يقدم الطعن بالنقض فى خلال مده 60 يوم يقوم خلالها المتهم من نفسه من داخل محبسه بطلب عمل نقض فى الحكم ويكون اسمه النقض من الداخل او قيام محامى مقبول امام محكمة النقض بعمل النقض ثم يقوم المحامى بتصوير الحكم المراد الطعن فيه ويسمى مسودة الحكم ثم يقوم المحامى بدراسة اسباب الحكم ومحاضر الجلسات دراسه مستفيضه بدقه ثم كتابة مزكره شامله باسباب الحكم والتوقيع عليها ثم اخيرا تقوم محكمة النقض بتحديد جلسه للنظر فى امر واسباب النقض وعقب الجلسه يصدر القرار بقبول الطعن او رفضه
ماهى المده التى يصدر فيها قرار قبول الطعن او رفضه
المده التى يقبل فيها الطعن بالنقض فى الحكم هى سنه قد تطول او تنقص
مكتب / عبد المعز الطهطاوى المحامى بالنقض
6 اكتوبر - الحى11 - محور جمال عبد الناصر
مكتبنا متخصص فى عمل الطعن بالنقض
تابعونا على الارقام
01120608095 01018182154 01006310634

الاتجار فى العمله فى غير المصارف الشرعيه جريمه يعاقب عليها القانون
فتنص الماده 233 من القانون رقم 194 لسنة 2020 من قانون البنك المركزى على ان يعاقب بالسجن لمده لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامه لا تقل عن 100000 جنيه ولا تزيد عن 5000000 جنيه او المبلغ المضبوط ايهما اكبر كل من تعامل فى النقد الاجنيي على خلاف القانون
كما ينص القانون رقم 88 لسنة 2003 على انه لكل شخص طبيعى او اعتبارى الحق فى الاحتفاظ بما يؤول اليه من عمله اجنبيه او الاتجار فيها او القيام باى عمليه شراء او بيع بشرط ان يكون ذلك عن طريق البنوك وشركات الصرافه المرخص بها
اسباب البراءه فى الاتجار فى النقد الاجنبى
انتفاء اى حالة من حالات التلبس بالجريمه الوارده حصرا بالماده 30 من قانون الاجراءات جنائيه
بطلان القبض الحاصل على المتهم من منزله لعدم وجود اذن من النيابة العامه
عدم معقولية الواقعه على النحو الوارد بالاوراق
تلفيق وكيدية الاتهام من قبل ضابط الواقعه
فالقبض على اى شخص بتهمة الاتجار فى العمله دون ان يضبط متلبسا بعمليه من عمليات التعامل بالنقد الاجنبى اوالاتجارفى العمله الاجنبيه يكون القبض باطل ويبطل كل اجراء بعد هذا القبض الباطل تطبيقا للقاعده العامه التى تقول ( كل ما بنى على باطل فهو باطل) حتى ولوضبط معه نقد اجنبى ( دولارات ) طالما لم يقم بواقعة بيع او شراء او تحويل من والى خارج البلاد اى لم يضبط متلبسا بالجريمه
( مثال لقضية تعامل فى النقد الاجنبى )
وردت معلومات لمباحث الاموال العامه من المصادر السريه تفيد بقيام شخص ما بالاتجار فى العمله الاجنبيه قامت المباحث بعمل تحريات عن هذا الشخص واثبتت صحتها وقام ضابط الاموال العامه بالاتفاق مع مرشده السري على ان يقوم بعرض نقد اجنبى على هذا الشخص وحددو ميعاد المقابله وتبادل العملات الى ان تقابلا المرشد مع هذا الشخص الذى قدم له المرشد الاموال المصريه ومع دخول مباحث الاموال العامه قبل ان يخرج هذا الشخص ما معه من عمله اجنبيه وتم القبض على هذا الشخص وبتفتيشه عثر معه على مجموعه من النقود الدولاريه والمصريه
وبالتالى يكون هنا فى تلك القضيه القبض باطل لانه لم تتم عملية تبادل او بيع من الشخص والمرشد اي لم يكن هذا الشخص فى حالة تلبس لغشامة ضابط الواقعه الذى دخل عليهم بغشم قبل ان تتم عملية تبادل وتلبس
مكتب /عبد المعز الطهطاوى المحامى
متخصص فى قضايا الاموال العامه والاتجار فى العمله
المراسله على الوتس رقم 01120608095

استخراج الثغرات القانونيه فى قضايا المخدرات سواء كانت قضية تعاطى او اتجارتعتمد على مهارة المحامى الناصح المتمرس وذو الخبره ويكون ذلك بدراسة القضيه بكل دقه واستخراج ثغراتها التى يمكن الاستفاده منها فى تبرئة متهم بريئ او ليس له علاقه بموضوع المخدرات وقام ضابط الواقعه بتلفيقها له
وعلى كل فان قضايا المخدرات تمر بثلاث مراحل
مرحلة الاجراءات وهى من اختصاص مؤمور الضبط ( الشرطه )
مرحلة التحقيق مع المتهمين وهى من اختصاص النيابه العامه
مرحلة محاكمه المتهمين وهى من اختصاص القضاء
اهم دفوع أوأسباب البراءه فى قضايا المخدرات
يدفع المحامى الحاضر مع المتهم أمام المحكمه بانتفاء حالة التلبس لعدم وجود مظاهر خارجيه تنبئ او تؤيد حالة التلبس أو عدم وجود الادله التى تكفى لاثبات حالة التلبس
يدفع المحامى الحاضر ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من اجراءات
كما يدفع ببطلان استيقاف المتهم لانتفاء مبرراته
يدفع بعدم معقولية او تصور حدوث الواقعه على النحو الوارد بالاوراق
يدفع المحامى الحاضر بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات
كما يدفع ببطلان اذن النيابه لصدوره بعد القبض على المتهم
كما يدفع بعدم صلة المتهم بالاحرازات والمضبوطات
كذلك يمكن ان يدفع المحامى بشيوع الحيازه
الدفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة التعاطى او الاتجار
بطلان تحريات المباحث لعدم جديتها
الدفع بتضارب اقوال الشهود
بطلان القبض على المتهم لقيام ضابط الشرطه بالقبض عليه من منزله دون صدوراذن من النيابة العامه
الدفع باختلاف وزن المخدرات
وتختلف الدفوع من قضية الى اخرى حسب ظروف كل دعوى وحسب مكانها ووقتها وما اذا كان بها اذن من عدمه وحسب ما اذا كانت قضية تعاطى ام اتجار او نقل او جلب
اذا كنت متهم او متورط ظلما فى قضية مخدرات نحن نمتلك من الخبره والمعرفه القانونيه التى تساعدك على حماية نفسك والدفاع عنك واثبات برائتك امام محاكم الجنايات
مكتب عبد المعزالطهطاوى المحامى
يمكنك التواصل معنا عبر الواتس او الرقم
01120608095

قبل ما تتخانق اعرف عقوبة الاعتداء بالضرب على الغير
تختلف العقوبه التى تطبق على الجانى من قبل المحكمه على فعل الاعتداء بالضرب وتبدأ من 24 ساعه حتى 6 اشهر حبس او سنه او حتى سنتين حبس حسب جسامة الفعل
فقد يحكم القاضى على المتهم بالضرب باسبوع حبس او بشهر او بستة اشهر او بسنه او بسنتين حبس والقاضى يحكم على المتهم حسب التقرير الطبي وشهادة الشهود وتكون العقوبه حسب جسامة فعل الضرب
فالضرب الخفيف الذى يمكن ان يحدث خدوش فى جسم الانسان او احمرار او ورم غير الضرب بآله حاده الذى يمكن ان يحدث جروح قطعيه تعجز المضروب عن اشغاله الشخصيه لمده تزيد عن 21 يوم غير الاعتداء بالضرب الذى يولد او يخلف عاهه مستديمه

تنقسم جرائم الضرب والجرح فى القانون المصرى الى خمسة اقسام
ضرب او اعتداء كلامى مشدات كلاميه فقط وهذا لا يشكل جريمه وليس له عقوبه
ضرب بسيط اواعتداء يؤدى الى احداث اصابات خفيفه لمده اقل من 20 يوم
ضرب او اعتداء باستعمال آله بمطواه او سكينه او حديده او سيف او موس او عصا يؤدى الى احداث اصابات تعجز المضروب عن القيام باعماله لمده اقل او اكثر بشويه من 21 يوم
ضرب او اعتداء يؤدى الى حدوث عاهه مستديمه فى جسم الانسان
ضرب او اعتداء سواء عن عمد او عن غير عمد يؤدى الى احداث الوفاه
للتقرير الطبى عناصر ينبغى توافرها لكى لا يتم الطعن فيه او طلب بطلانه من الخصم
ينبغى ان يحتوى التقرير الطبى على تاريخ وفى نفس تاريخ تحرير المحضر وان يثبت به الطبيب المختص رقم بطاقة طالب التقرير وان يثبت فيه الطبيب بيان الاصابات بالتفصيل وباى شيئ احدثت ولا بد ان تكون الاصابات التى اثبتها الطبيب هى نفس الاصابات التى ادلى بها المجنى عليه فى محضر الشرطه والتى اثبتها محرر المحضر اثناء المناظره الاوليه وان يكون الكشف فى مستشفى حكومى واخيرا لا بد من توقيع الطبيب المختص على التقرير وختمه بختم المستشفى ويجوز عدم ختمه والاكتفاء بالتوقيع عليه

لكى تعمل محضر ضرب صحيح فى قسم الشرطه عليك بالآتى
اول حاجه بطاقة الرقم القومى تكون معاك والذهاب الى القسم لعمل المحضر ثانيا لا بد من طلب مناظرة الاصابات التى بك من قبل القائم بعمل المحضر واثباتها فى محضر الضرب ثم تاخذ منه خطاب موجه للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي ولا بد من ان تكون البطاقه معك فى المستشفى لكى يثبتها الطبيب المختص فى التقرير ولا بد من عمل المحضر والتقرير الطبي فى وقت واحد او بينهم فتره قصيره ولا بد ايضا ان يثبت الطبيب فى التقرير الطبى نوع الاصابه وباى شيئ احدثت كما لا بد من ان تكون الاصابات التى اثبتها الطبيب فى التقرير الطبى هى نفس الاصابات التى اثبتها المضروب فى محضر الضرب والتى تمت مناظرتهالا يوجد بينهما تعارض واذا كان معك شهود او كميرات مراقبه تبين واقعة التعدى تفرغها على فلاشه وتقوم بتقديمها للنيابه
اذا اتبعت فى تحرير محضر الضرب ما ذكر ضيعت فرصه على خصمك من ان يستغل اى ثغره للتشكيك فى واقعة الضرب

قد تكون المشاجره مشتركه وقد يعتدى طرف على الآخر بالضرب واحداث به اصابات
فعندما تكون المشاجره مشتركه الكل يعتدى على الكل بالضرب فالجميع متهمين ومجنى عليهما ويكون هنا الحل الوحيد أمامهم هو الصلح سواء امام النيابه العامه او المحكمه
لكن اذا اعتدى طرف على طرف او اطراف آخرين بالضرب واحداث بهم اصابات
فيكون الطرف المعتدى عليه مجنى عليه والطرف الآخر متهما وليس على الطرف المعتدى عليه الا تحرير محضر بالواقعه وعمل تقرير طبى لارفاقه بالمحضر ومتابعة القضيه الى ان يصدر بها حكم من المحكمه
واذا ادت المشاجره وتطورت الى اعمال بلطجه وترهيب الناس فى الشارع تكون الواقعه هنا جريمة بلطجه
اذا كنت متهما فى قضية ضرب ظلما او تم الاعتداء عليك تواصل على مكتب الاستاذ / عبد المعز الطهطاوى المحامى

للمجنى عليه فى جريمة الضرب والجرح ان يتبع خطوات معينه يقوم بها لكي
يثبت واقعة الاعتداء عليه من قبل الغير
ان يقوم بعد واقعة الاعتداء فورا بتحرير محضر فى قسم الشرطه ثم يطلب من محرر المحضر مناظرة الاصابات التى به ويثبتها فى صدر المحضر ثم ياخذ منه خطاب موجه للمستشفى العام للكشف عليه من قبل الطبيب المختص ولا ينسى ان ياخذ معه بطاقة الرقم القومى هام جدا ويراجع قراءة التقرير قبل ما يخرج من المستشفى للاطمئنان عن ان التقرير به توقيع الطبيب وتاريخ التقرير ومثبت به الاصابات بالتفصيل والآله المستخدمه فى عملية الضرب ورقم البطاقه الشخصيه وان تكون الاصابات التى اثبتها الطبيب فى التقرير هيا هيا نفس الاصابات التى اثبتها محرر المحضر فى محضره على لسان المجنى عليه صاحب التقرير ثم يعود ثانى الى القسم لتكملة المحضر مع اثبات اسماء الشهود الذين شاهدو واقعة الضرب لا بد من اسماء مضمونين عند طلبهم يكونو حاضرين لا تقول امام كل الناس وتسكت ثم تثبت فى المحضر الآله التى قام الجانى بالاعتداء بها عليك مطواه او سكينه او عصا مثلا ثم تثبت اسماء المتهمين ثلاثيه او رباعيه وعناوينهم كامله
كيف ينفى المتهم واقعة الضرب امام المحكمه
لكى يشكك المتهم المحكمه فى واقعة الضرب ويطلب منه البراءه ينفى كل ما ذكر سلفا من خلو المحضر من شهادة الشهود وخلوه من التحريات وتلفيق التهمه لوجود خلافات سابقه والتناقض بين ما ادلى به المجنى عليه بالنسبه للاصابات وما اثبته الطبيب فى التقرير الطبى وكذلك بطلان التقرير لعدم وجود تاريخ او رقم بطاقه او خلوه من توقيع الطبيب المختص

اخلاء سبيل من امام محكمة عابدين فى قضية اتجار فى العمله
مكتبنا متخصص فى الدفاع فى جميع قضايا الاتجار فى العمله
التواصل على الارقام بعاليه

براءه فى قضية اتجار هيروين امام الدائره 17 جنايات
ودفعنا ببطلان اذن النيابه العامه حيث ان القبض تم قبل تمام الاذن وتم القبض من منزله وقدمنا حافظة مستندات تحتوى على تلغراف للنائب العام وتلغراف للمحامى العام وكذا شهادة شهود موثقه فى الشهر العقارى تفيد بانه تم القبض عليه من منزله فى تاريخ قبل تمام الاذن بالقبض وقدمنا فلاشه تحتوى على تسجيل صوت وصوره من تفريغ الكميرات بتاريخ سابق على تاريخ الاذن
كما دفعنا ببطلان القبض والتفتيش وبطلان التحريات
كما دفعنا بانفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجب باقى القوه التى كانت معه بالادلاء بشهادتهم بحجة انه لا يتذكر اسمائهم
كما دفعنا بعدم معقولية او تصور حدوث الواقعه وعدم صلة المتهم بالمضبوطات وتلفيق وكيدية الاتهام
وبعد سرد وقائع القضيه والمرافعه حكمت المحكمه ببرائة المتهم مما اسند اليه
نتلقى استشاراتكم والمرافعه والدفاع عنكم فى جميع قضايا المخدرات اذا تورطت فى قضيه ظلما نحن معك والاتصال على
01120608095

ما هى قائمة منقولات الزوجيه
هى اقرارموقع من الزوج باستلامه المنقولات من الزوجه كامله ويتعهد فى الاقرار بالمحافظه عليها وعلى ان يسلمها المنقولات لها عند طلبها منه والا يكون مبددا وخائنا للامانه ويتحمل المسؤوليه القانونيه والجنائيه المترتبه على ذلك
كيفية اجراءات رفع دعوى القائمه
يجوز رفع دعوى القائمه على الزوج باى من الطريقين الجنائي او المدنى والجنائي بمحضر شرطه او جنحه مباشره امام المحكمه والطريق المدنى بدعوى مطالبه بالمنقولات امام المحكمه المدنيه
هل يجوز للزوجه مطالبة الزوج بالمصوغات
نص القانون على انه من حق الزوجه التى قام زوجها باخذ مصوغاتها وبيعها لتكملة بناء المنزل او لدفع ديون كانت عليه او التصرف بثمنهم باى تصرف ان تطالب زوجها بمصوغاتها عينا او دفع ثمنها لها كما يجوز ايضا للزوج ان يثبت انها خرجت من منزل الزوجيه بمصوغاتها بشهادة الشهود اوبمحضر فى قسم الشرطه بتاريخ سابق على تاريخ دعوة الزوجه
متى تبطل مطالبه الزوجه لزوجها بقائمة المنقولات الزوجيه
نص القانون على انه لا يجوز للزوجه مطالبة زوجها بمنقولات الزوجيه او بثمنها فى حالة الاقرار بانها تسلمت منقولاتها من زوجها او فى حالة التنازل عنها لزوجها او فى حالة ما اذا نص فى قائمة المنقولات على انه لا يجوز لها مطالبة الزوج بالمنقولات الا فى حلول اقرب الاجلين الوفاه او الطلاق وبالتالى اذا قامت الزوجه برفعها قبل الحلول فى اى من بندى الوفاه او الطلاق فالقاضى يحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد
هل قائمة المنقولات تورث لاهل الزوجه او لورثتها حال وفاتها
نص القانون على جواز توريث منقولات الزوجه لورثتها بعد وفاتها لانها من ضمن تركة المتوفاه
هل من حق الزوجه مطالبة زوجها بالمنقولات الزوجيه فى حالة انها ليس معها قائمه منقولات اصلا
نص القانون المصرى على انه اذا لم يكن مع الزوجه قائمة منقولات زوجيه او ورقه او مستند يثبت ذلك فليس لها الحق فى مطالبة زوجها بقائمة المنقولات ولكن اذا تم ضياع القائمه منها او تم سرقتها فيجوز للزوجه ان تثبت ذلك بشهادة الشهود وبمحضر فى قسم الشرطه بتاريخ سابق على رفع دعوى القائمه وممكن اثباتها بشهادة الشهود فى حالة عدم وجودها مع الزوجه
مستشارك القانونى عبد المعز الطهطاوى المحامى
اتصل على الارقام المثبته باعلى الصفحه

الشكل القانونى لايصال الامانه
ببساطه ايصال الامانه هو ورقه او عمليه تتم بين ثلاثة اشخاص (استلم محمد من احمد مبلغ وقدره كذا لتسليمه لجمال واذا لم يقم بتسليمه لجمال يكون مبددا وخائنا فاذا تم كتابة الايصال بين اثنين فقط فقد اهميته كايصال ولكن بعض القضاه بياخدو بالايصال ابو شخصين فقط ولكن المضمون الايصال المكون من ثلاثة اطراف
كيفية اجراءات رفع دعوى ايصال الامانه
هناك طريقين لرفع ايصال الامانه فى ساحات المحاكم اولهما الطريق الجنائي وهذا يكون اما بمحضر فى قسم الشرطه او برفع جنحه مباشره فى المحكمه والطريق الثانى هو الطريق المدنى برفع دعوى مطالبه امام القضاء المدنى او امر اداء مستعجل ولابد من ان يسبقه انذار من حق صاحب الايصال اختيار اى من الطريقين
شروط ايصال الامانه الصحيح
ان يتكون من ثلاثة اطراف , وان يدون المبلغ بالارقام والحروف , وان لا يوضع له تاريخ وان يكون الشخص الثالث موجود على قيد الحياه , وان يحمل توقيع المستلم وبصمته وان يفقط الايصال كله بقلم واحد فى وقت واحد
ما هو حكم ايصال الامانه على بياض
فى بعض الاحيان يقوم شخص بالتوقيع على ايصال الامانه على بياض وهذا النوع من الايصال يكون خطر جدا على الطرفين الموقع عليه على بياض والطرف الآخر فالايصال على بياض قد يستغله الطرف الذي بيده الايصال ويقوم بملأ فراغات الايصال بمبلغ كبير غير المتفق عليه مما يشكل خطوره علي الموقع عليه ويلزمه بدفع المبلغ ومن ناحيه اخرى قد يشكل ضررا لصاحب الايصال فقد يقوم الموقع عليه بالطعن فيه صلبا وموضوعا حيث انه تم التوقيع على بياض والمبلغ المدون فيه غيرالمتفق عليه ويستطيع اثبات التوقيع على بياض بشهادة الشهود ويبطل الايصال
هل يجوز ايصال الامانه بين الزوجين
قانونا يجوزالتوقيع على ايصال الامانه بين الزوجين والاخوه ايضا ولكن الموقع على الايصال يجوز له ان يثبت عدم صحة المبلغ المدون به أوانه لم يستلم المبلغ اصلا ويحيل الدعوى لسماع الشهود امام المحكمه التى لها القرار حسب ضميرها والقانون
هل يجوز توريث ايصال الامانه
نص القانون على انه يجوز توريث ايصال الامانه لورثة اطراف الايصال وتنتقل الحقوق لورثة اطرافه قانونا الذين لهم حق المطالبة بحقوقهم امام المحاكم
هل يجوز رفع الايصال مرتين
لا يجوزقانونا رفع الايصال جنائيا غير مرة واحده فقط حتى لا يدفع الخصم بسابقة الفصل فيه
ولكن من حق صاحب الايصال رفعه مره اخرى امام القضاء المدنى بامر اداء


الوضع تحت مراقبة الشرطه هل هو حكم قضائي ام لجهىة الاداره حق فيه بدون حكم قضائي
نص قانون العقوبات فى المواد 28 و29 و 38 منه على انه بعد قضاء المحكوم عليه مدة حبسه ان يوضع تحت مراقبة الشرطه مده مساويه لمدة حبسه على الا تزيد المراقبه عن خمس سنوات كل من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد او السجن المشدد او السجن لجناية مخله بأمن الحكومه او جرئم تزييف النقود او السرقه اوالقتل كما نص ايضا قانون العقوبات على ان الوضع تحت المراقبه لا يكون الا بحكم قضائي تكميلى للحكم الاصلى
هل للجهه الاداريه الشرطه الحق في وضع المحكوم عليه تحت المراقبه بدون حكم قضائى
للجهه الامنيه ممثله فى الشرطه وضع المحكوم عليه تحت المراقبه لمدة سنتين فى جرائم معينه دون حكم قضائي بالمراقبه كما فى جرائم الاشتباه والتشرد
جرائم الهروب من المراقبه
نص قانون العقوبات على جميع المحكوم عليهم بعقوبه المراقبه التكميليه للحكم الاصلى احترام القانون والحضور فى المواعيد المحدده ومخالفة ذلك بالهروب من المراقبه يعرض صاحبه للحبس
ولكن فى حالة الغياب بسبب قاطع كاجراء عمليه مثلا يكون سببا للبراءه
والمراقبه لا تكون الا لمن كان سنه اكثر من 15 سنه

امام الدائره 17 جنايات الجيزه براءه فى قضية اتجار مخدرات هيروين
متخصصون فى الدفاع فى قضايا المخدرات

مؤسسة - د / عبد المعز الطهطاوى للمحاماه والاستشارات القانونيه
تضم المؤسسه مجموعه من المحامين فى جميع افرع القانون
العنوان / 6 اكتوبر - الحى 11 - محور جمال عبد الناصر
موبايل رقم
01120608095 01006310634 01018182154

اذا قام شخص ما ايا كان بسبك او شتمك او كتب عنك كلام يشكل جريمة قذف فى حقك على وسائل التواصل الاجتماعى لا تتردد فى الاتصال بنا لعمل المحضر اللازم واتخاذ جميع الاجراءات القانونيه حياله

اذا تعرضت لمضايقات او تهديد او تشهير من اى نوع بعبارات او صور او ابتزاز سواء من الغير او من مجهول او من احد اقربائك او صديقك فى العمل او فى الجامعه.اتصل على / مكتب عبد المعز الطهطاوى المحامى على الارقام بعاليه نقوم بعمل اللازم واتخاذ الاجراءات القانونيه ضده

مكتبنا متخصص فى رفع جميع القضايا الخاصه بالموظفين والعمال العاملين بالبنوك والشركات والمؤسسات الخاصه
تواصل معنا

متخصصون فى استخراج السجل التجارى والبطاقه الضريبيه لجميع الافراد والشركات على مختلف انواعها والمكاتب
اتصلو ولا تترددو مكتبنا فى خدمتكم

مكتبنا مختص باالدفاع عن القضايا الخاصه بالاخطاء والاهمال فى العمليات التى يقوم بها الاطباء

نقوم بالدفاع عن القضايا الخاصه بحوادث الطرق
قضايا القتل الخطأ والاصابه الخطأ.
راسلونا على الارقام بعاليه

دفوع البراءه فى قضايا ايصالات الأمانه
الطعن بالتزوير صلبا وموضوعا اذا تم التوقيع على بياض
الطعن بالتزوير فى التوقيع اذا لم يكن التوقيع توقيع المرفوع عليه الايصال
اذا كان بين الشاكى والمشكو فى حقه فى ايصال الامانه عمليه تجاريه او مدنيه
اواذا تم وضع تاريخ لايصال الأمانه

اذا كان عليك حكم جنائي ونفذته وخرجت من السجن وموجود على شبكات الحاسب الآلى بوزارة الداخليه او بيظهر لك عند استيقافك من قبل الكمائن او المطارات اواتهام او معلومه او حكم براءه وابتظهر القضيه الخاصه به على كمبيوتر وزارة الداخليه او فى اقسام الشرطه المختلفه
اتصل بنا اذا ارت محو وازالة اى شيئ من ذلك

يحق للزوج استرداد مسكن الحضانه فى الاحوال الآتيه
اولا :- بلوغ الصغير او الصغيره سن15 سنه
ثانيا :- سقوط الحضانه عن الام للاسباب التى حددها القانون
ثالثا :- اختيار الحاضنه لأجر مسكن بديلا عن مسكن للحضانه
رابعا :- قيام المطلق بتهيئة مسكن مناسب
خامسا :- وجود اموال خاصه مملوكه للمحضون
سادسا :- وجود مسكن للمطلقه تقيم فيه سواء كان مملوكا او مؤجرا

اسباب سقوط حضانة الأم
أولا:- صدور ضدها حكم نهائي ماس بالشرف
ثانيا :- زواج الام من اجنبى سواء كان زواجا رسميا او عرفيا
ثالثا :- امتناع الحاضنه عن تنفيذ حكم رؤية المحضون لمدة 3 مرات متتاليات
رابعا :- اهمال الحاضنه فى تربية المحضون
خامسا :- ان تكون الحاضنه مريضه بمرض يعجزها عن تربية الصغير

مكتب الاستاذ/ عبد المعز الطهطاوى المحامى
عنوان المكتب الرئيسي
مدينة السادس من اكتوبر - الحى11 - محور جمال عبد الناصر - امام مسجد عبد الله بن داوود
ع19 - الدور الارضى - شقه 1
تواصل للاستفسار عن اى سؤال او مشكله او اكتب رسالتك على الواتس آب رقم 01120608095
وسنرد عليها فى خلال 24 ساعه
او اتصل على الارقام 01006310634
او رقم 01018182154 او 01120608095

نص القانون على انه يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 شهور وغرامه لا تقل عن عشرون جنيها كل شخص امتنع عن اعطاء احد الورثه حقه فى الميراث
كما يعاقب بالحبس والغرامه كل شخص ايضا حجب مستند او امتنع عن تسليمه لاحد الورثه او اى جهه قضائيه
مستشارك القانونى / عبد المعز الطهطاوى المحامى

نص قانون الاجراءات الجنائيه
لايجوزلرجال الشرطه فى الاماكن العامه او الاكمنه الثابته او المتحركه تفتيش الماره او السيارات الخاصه الا باذن من النيابة العامه او فى حالة التلبس واذا تم التفتيش فى غير الحالتين السابقتين يكون التفتيش سواء للمار فى الطريق او وقع التفتيش على سياره خاصه يكون التفتيش باطل قانونا حتى لو اسفر هذا التفتيش على وجود ماده مخدره او سلاح او وجود اى جريمه اخرى
ولكن يجوز لهم الاستيقاف بشرط ان يضع الشخص نفسه فى موضع شبهه هنا من حق رجل الشرطه استيقاف المار وسؤاله عن وجهته وسبب وقوفه

نشوز الزوجه وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف اليه القانون رقم 100 لسنة 1985 هو امتناع او خروج الزوجه عن طاعة زوجها بدون سبب مشروع قانونا وذلك بعد دعوتها للدخول فى طاعته
فاذا امتنعت الزوجه عن طاعة زوجها وديا فله ان يقوم بانذارها رسميا على يد محضر بالرجوع والدخول فى طاعته فى خلال مده حددها القانون 30 يوم والا تسقط نفقتها من
تاريخ اعلان الانذار
فاذا لم تعترض الزوجه فى خلال مدة 30 يوم تعتبر ناشزا وتسقط نفقتها التى على زوجها لها ويكون على الزوج اقامة دعوى النشوز ضدها بشرط ان يكون قرار عدم
دخول الزوجه فى طاعة زوجها قرارا او حكما نهائيا
واثبات النشوز يكون عادة بانذار الزوجه على يد محضر ويترتب على نشوز الزوجه سقوط نفقتها التى فى ذمة زوجها

وفقنا اليوم فى محكمة جنايات عابدين واخذنا برائه لموكلنا فى القضيه رقم 3657 لسنة 2021 اتجار مخدرات 125 جرام حشيش وسلاح ابيض
مستشارك القانونى
عبد المعز الطهطاوى المحامى
تخصص فى قضايا المخدرات
التواصل على الارقام
01120608095 01006310634